الأكاديمية الجهوية .....................
نيابة ........................
مدرسة ..................................
نادي .................
مشروع النظام الداخلي للنادي
منتديات دفاتر .
الباب الأول: المبادئ و الأهداف.
المادة 1: يرتكز نادي .............. في تدبير شؤونه الداخلية و الخارجية على المبادئ التالية.
- الديمقراطية، إشراك جميع منخرطي النادي و شركائه في اتخاد القرارات وبلورتها و تطبيقها.
- المساواة ، في الحقوق و الواجبات على أساس الكفاءة و المردودية.
المادة 2: الأهداف.
- يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي .
الباب الثاني: العضوية.
المادة 3: يعتبر عضوا في النادي كل فرد من المؤسسة ( تلميذا أو أستاذا ) يتمتع بحقوق و عليه واجبات .
المادة 4: لكل عضو حق المشاركة في المناقشة و اتخاد القرارات و المساهمة في وضع البرامج و تنفيذها وكذا الترشيح لتولي المهام و المسؤوليات داخل النادي و لجانه.
المادة 5: تترتب على حقوق العضوية و واجبات نلخصها فيما يلي .
- احترام الداخلي للمؤسسة و احترام النظام العام و الداخلي للنادي و كذا العمل على تحقيق أهدافه .
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في (5) خمسة دراهم.
- القيام بالمهام و المسؤوليات المسندة بكل جدية و مسؤولية.
- العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي و الرأي الآخر (مبدأ الإختلاف).
- الانضباط لقرارات الأغلبية و الالتزام بها و العمل على تنفيذها.
- الانخراط في كل أنشطة النادي والمساهمة في إنجاحها.
الباب الثالث: الهيكلة و التسيير.
المادة 6: يسير النادي مكتب منتخب من طرف الجمع العام و يعقد اجتماعاته بشكل منتظم ( يتم تعيين اليوم و و التوقيت مثلا الثلاثاء الأول من كل شهر على الساعة الخامسة والنصف (17 و 30دقيقة)) و كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من منسق النادي أو ثلثي أعضائه.
المادة 7: تتخذ القرارات في الاجتماعات العادية بأغلبية الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فبأغلبيته المطلقة بعد حضور النصاب القانوني (النصف +1) و إلا يحدد موعد آخر للاجتماع و حينئذ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
المادة 8 : يعين منسق النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع و يلتزم الكاتب أو من ينوب عنه بتحرير المحضر و يوقعه الحاضرون بعد تلاوته.
المادة 9: لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، و في هذه الحلة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 10 : يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الهيئات التي تربطهم شراكة مع النادي .
الباب الرابع: لجان النادي.
المادة11: يساعد المكتب المسير و تعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء و المنخرطين و تساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات و المهام المنوطة بها و تحدد طبيعتها و اختصاصاتها حسب المواد 12-13-14-16.
المادة12 : لجنة المشاريع و البرامج و تتعهد بإنجاز التشخيص للوضع المدرسي و بلورة خطط عمل منبثقة من الوثيقة المرجعية للتشخيص و ترجمتها إلى خطط قابلة للتنفيذ و ذلك بإعداد برامج و مشاريع ملائمة للواقع و تستجيب لمتطلبات تلاميذ المؤسسة كما تقوم بمراقبة و تقييم خطة العمل .
المادة13 : لجنة التواصل و الإعلام و يوكل إليها بالانفتاح على كل الفاعلين و الشركاء من أجل إعدادهم للمساهمة في المشاريع و البرامج المعدة من طرف لجنة المشاريع و البرامج والمصادق عليها من طرف المكتب المسير للنادي. كما تتولى إعداد المطويات و الإعلانات و الوثائق اللازمة للقيام بحملات تحسيسية و توعوية لفائدة المنخرطين ...
المادة 14 : لجنة تنفيذ الأنشطة : و تقوم بإعداد و تنفيذ الأنشطة المسطرة و تأهيل المنخرطين من أجل القيام بالأدوار المنوطة بهم بناء على تقارير اللجنتين السابقتين بعد المصادقة عليهما من طرف المكتب المسير ...
المادة 15:يمكن إضافة لجان أخرى حسب الضرورة بقرار من المكتب المسير للنادي.
المادة 16: تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة( تحديد اليوم و التوقيت مثلا مرة كل أسبوع ) أو كلما دعت الضرورى لذلك و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه . و يتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير لرفعها إلى مكتب النادي قصد مناقشتها و المصادقة عليها.
المادة 17: يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي ويعتبر منسقا لأعمالها، و يطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي.
الباب الخامس: القرارات الـتأديبية
المادة18: يتولى المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 .
المادة 19 : تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:
التنبيه:- في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .
- في حلة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي.
- التهاون في أداء المهام.
الإنذار: معاودة ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار المخالفة المتخذة في حقه.
العزل من المهمة: - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .
- التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.
- عدم احترام النظام الداخلي للنادي.
تجميد العضوية : - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة .
- القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي .
المادة 20: يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...
توقيعات أعضاء المكتب:
1-
2-
3-